فهرس الكتاب

الصفحة 4476 من 5956

وَقَدْ رَوَى أَبُودَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْت بِهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١] : هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟]

• من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونقله ابن سيرين عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت