فهرس الكتاب

الصفحة 2922 من 5956

٧٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : معنى المحاقلة، وحكمها.]

• اختلف في تفسير المحاقلة، وهي مأخوذة من الحَقْل، وهو الزرع، والأقرب في تفسيرها أنها بيع الزرع بحبٍّ من جنسه.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٣٠٩) : قال العلماء: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة، واتفق العلماء على بطلانها، وله علتان مع الحديث: إحداهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة، وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها. انتهى المراد. (٢)

[مسألة [٢] : معنى المزابنة، وحكمها.]

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٢١٨٣) : (الْمُزَابَنَة) بِالزَّاي وَالْمُوَحَّدَة وَالنُّونِ، مُفَاعَلَة مِنْ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ، وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت