قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٤٧٠) : فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ تَشَائِي. أَوْ: يَشَاءَ زَيْدٌ. فَقَالَتْ: قَدْ شِئْت. لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ أَخَّرَا ذَلِكَ؛ طَلُقَتْ، وَإِنْ جُنَّ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَتِهِ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَعَلَّقَ رَفْعَهُ بِشَرْطٍ لَمْ يُوجَدْ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ. اهـ
• قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٦٩) : إذا قال: إن دخلت الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية؛ لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل مكة، كعمرو بن دينار، وابن جريج وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اهـ
• واعتبر الجمهور ظاهر اللفظ؛ فأوقعوا عليه الطلاق. والصحيح ما استظهره شيخ الإسلام، والله أعلم.
مثل أن يبلغه أنَّ امرأته كذبت عليه، أو أدخلت بيته رجلًا، فيطلقها ثم يتبين له أنَّ ذلك كذب، ولم تفعل ذلك.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٨٧) : وكذلك لو طلق امرأته بصفة، ثم تبين بخلافها، مثل أن يقول: أنت طالق أن دخلت الدار -