فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 5956

٤٢١ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١] : إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم؟

• هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة:

القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بمجموع بعض الطرق كما في «الأوسط» (٤/ ٣٥٥) ، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٥) ، وقال بهذا القول أصحاب الرأي، والثوري، وهو قول المزني من الشافعية.

القول الثاني: إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «الأوسط» (٤/ ٣٥٥) ، بإسناد حسنٍ، وكان هذا آخر أمره، كما بينه نافع، كما في الأوسط، وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، والأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت