فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 5956

رواية: يقصر. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يقصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام، فإذا انفرد رجع إلى أصله، والأصل في صلاة المسافر القصر، والله أعلم. (١)

مسألة [٣] : إذا نسي صلاةً في حال إقامته، وذكرها في حال سفره؟

نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامًا، صلاة المقيم، وخالف ابن حزم، فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في «الصحيحين» (٢) : «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» ، وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها» ، والضمير عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته، وهي أربع ركعات، وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتها.

وقد رجَّح القول الأول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)

[مسألة [٤] : إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته؟]

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يصليها تمامًا، وهو قول أحمد، والأوزاعي، وداود، ورواية عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت