فهرس الكتاب
رواية: يقصر. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يقصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام، فإذا انفرد رجع إلى أصله، والأصل في صلاة المسافر القصر، والله أعلم. (١)
نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامًا، صلاة المقيم، وخالف ابن حزم، فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في «الصحيحين» (٢) : «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» ، وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها» ، والضمير عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته، وهي أربع ركعات، وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتها.
وقد رجَّح القول الأول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يصليها تمامًا، وهو قول أحمد، والأوزاعي، وداود، ورواية عن