فهرس الكتاب

الصفحة 5147 من 5956

• وقال ربيعة: خمسة.

• وقال الحسن: عشرة.

• وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين.

والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنَّ الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:٩] ، ثم قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:١٠] ، وقيل في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة:٦٦] : إنه مخشي بن حُمَيِّر وحده. (١)

[مسألة [١٠] : هل يجب حضور الإمام والشهود.]

• أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز بن مالك -رضي الله عنه-، ولم يحضر رجمه، وأقام عثمان بن عفان حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولم يحضر إقامة الحد.

• وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثب?? الحد بالإقرار، وأوجب على الشهود الحضور إن ثبت الحد بالبينة، ولا دليل على ذلك. (٢)

[مسألة [١١] : إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٤٠) : وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ مِثْلُهُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت