فهرس الكتاب

الصفحة 3831 من 5956

[مسألة [٤] : أركان الإرث.]

الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم:٦] ، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء» . (١)

وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. (٢)

وأركانه ثلاثة:

أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود.

ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء.

ثالثها: الحق الموروث. (٣)

[مسألة [٥] : شروط الإرث.]

لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم:

أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار.

ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت