فهرس الكتاب
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه. (١)
ورجح شيخ الإسلام قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن باز -رحمه الله-، وهو الصحيح، والله أعلم. (٢)
• مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأنَّ مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع الطلاق المعلق، ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين، وبين ما خرج مخرج التعليق المحض، ومثله في العتق.
والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم طاوس، وعكرمة، وبعض أهل الظاهر، وبعض المالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام، وابن القيم من أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحض، أو المنع؛ فإنه يمين له حكم اليمين، والله أعلم. (٣)
• اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا؟
• فجماعة من الحنابلة، والشافعية يقولون: لا يمكن من الجماع، بل يحرم