فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 5956

٢٣٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (١) وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» . (٢)

٢٣٣ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : حكم مسح الحصى في الصلاة.]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «فتح الباري» (١٢٠٧) : وَحَكَى اَلنَّوَوِيّ اِتِّفَاق اَلْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ مَسْح اَلْحَصَى وَغَيْره فِي اَلصَّلَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ فَقَدْ حَكَى اَلْخَطَّابِيّ فِي «الْمَعَالِمِ» عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَانَ يَفْعَلُهُ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ اَلْخَبَرُ، وَأَفْرَطَ بَعْضُ أَهْل اَلظَّاهِر، فَقَالَ: إِنَّهُ حَرَامٌ إِذَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِظَاهِرِ اَلنَّهْيِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا إِذَا تَوَالَى أَوْ لَا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ اَلْخُشُوعِ، وَاَلَّذِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت