فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 5956

وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه). اهـ

قلتُ: وما رجَّحه الإمام ابن عثيمين أقرب الأقوال المذكورة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤] : لو حلق المحرم رأس الحلال، فهل عليه شيء؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ المحظور هو إزالة شعر الْمُحْرِم، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: على الحالق فدية. وهذا القول ليس عليه دليل. (٢)

مسألة [٥] : لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم، كأن يكون نائمًا، أو مُكرهًا؟

• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ الفدية يتحملها الحلال، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق.

قال صاحب «الإنصاف» : ووَجَّهَ في «الفروع» احتمالًا: أنه لا فدية على واحد منهما؛ لأنه لا دليل عليه. اهـ

قلتُ: والأقرب أنها تجب، ويتحملها الجاني؛ لأن الشرع قد أوجبها على المعذور؛ فدل على أنها لا تسقط في الحالة المذكورة، والله أعلم. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت