١١٦١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ مُضْطَرِبٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• أكثر أهل العلم على أنَّ الوالد لا يقتل بالولد، وهو الذي قضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإسحاق، والأوزاعي، والثوري، واستدلوا بحديث الباب، وحديث: «أنت ومالك لأبيك» ؛ ولأنه