قال: وأما عن ثواب صيامها، فقال العمراني: أمرُ قبولِهِ إلى الله، ومقتضى المذهب عدم الثواب. وما قاله العمراني (١) أولى، والله أعلم. اهـ
قلتُ: وما اختاره العِمراني، ثم النووي هو المختار عندي، وبالله التوفيق. (٢)
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَمَفْهُوم الْحَدِيث فِي تَقْيِيده بِالشَّاهِدِ يَقْتَضِي جَوَاز التَّطَوُّع لَهَا إِذَا كَانَ زَوْجهَا مُسَافِرًا، فَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ فِي أَثْنَاء الصِّيَام فَلَهُ إِفْسَاد صَوْمهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْر كَرَاهَة، وَفِي مَعْنَى الْغَيْبَة أَنْ يَكُون مَرِيضًا بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيع الْجمَاع. اهـ. (٣)
تنبيه: يلتحق بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم الفرض من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق الوقت. (٤)