فهرس الكتاب

الصفحة 3119 من 5956

٨٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : بيع الدين بالدين.]

نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين، والكالئ بالكالئ، يعني المؤخر بالمؤخر، بمعنى نسيئة بنسيئة.

ويدخل في هذا الباب صورٌ، منها:

١) السَّلم إن لم يقدم المال في مجلس العقد، بل جعله مؤخرًا في ذمته.

٢) ما ذكره في «النهاية» : أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.

٣) أن تطلب دينك من رجل، فيقول المدين: ليس عندي مال. فتأتي آخر فتقول: اشترِ مني الدين الذي عند فلان بدين عليك.

٤) أن يعقد بيعًا على شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت