حنيفة، ورُوي عن علي، وابن عمر (١) ،
وعروة، ومجاهد، وهو ترجيح البخاري، وابن حزم، وهو الراجح لعموم الأدلة؛ إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في أول الأمر، ولا يبلعها. (٢)
استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى جوفه، وبهذا أفتى الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام صالح الفوزان وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: لكن الأولى عدم استعماله؛ لأنَّ له نفوذًا قويًّا، قد ينفذ إلى المعدة، والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٣) . (٤)
شرب الدخان يُعَدُّ من المفطرات؛ لأنَّ له أجرامًا تصل إلى المعدة، ولذلك فإنَّ الذي يشرب الدخان تكون معدته مُسْوَدَّة من الدخان، وقد أفتى الإمام ابن