فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 5956

مسألة [١٢] : إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت، أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها؟

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٢٨٧) : إِنْ كَانَ عَالمًا بِحَقِيْقَةِ الحَالِ؛ فَالْأَصَحُّ البُطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَالصَّحِيْحُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا، وَبِهِ قَطَعَ المصَنِّفُ وَالأَكْثَرُوْنَ.

قلتُ: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. (١)

مسألة [١٣] : إذا شك هل نوى الصلاة فرضًا، أو نفلاً؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٣٥) : وإنْ شَكَّ هل نوى فَرْضًا، أو نفلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا؛ إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّه نَوى الفَرْضَ قَبَلَ أنْ يُحْدِثَ عَمَلًا. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت