فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 5956

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى. (١)

[مسألة [٤] : المسح على العقب.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٧٩) : وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ.

وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠) .

[مسألة [٥] : مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠) : لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ

[مسألة [٦] : مسح الخف بخرقة، أو غسله.]

مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت