فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 5956

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة.]

• ذهب إلى ذلك أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعي، وغيرهم.

• ومنع من ذلك مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، وابن عيينة، وغيرهم، وقالوا: لا يجزئ. وهو الصواب؛ لضعف الحديث الدال عليه. (٢)

[مسألة [٢] : الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب.]

• ذهب أحمد، والأوزاعي، وهو قول سعيد بن جبير إلى أنه يعرضها عرضًا، ويصلي إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت