النهي على التحريم، كما هو الأصل فيه، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا، رجَّحه النووي، وقال: الوجه الثاني وهو الأصح كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي التحريم. اهـ (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٥٢٧) : لا أعلم خلافًا في المذهب، أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر -رحمه الله-: رَخَّصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر.
ثم ذكره عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين، وقد تقدمت أدلتهم، والرد عليها قريبًا، فراجعه، والصحيح القول الأول؛ للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم.
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ١٧١ - ١٧٢) : قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تُكره، وبه قال علي بن أبي طالب (٢) ، والزبير بن العوام، وابنه (٣) ،