فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 5956

٥١٦ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ وَالكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ (١) بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.

وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» (٢) وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.

وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» : وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ. (٣)

مفردات الحديث:

قولها: (مكفوفة) : يعني جُعِلَ لها كُفَّة، بضم الكاف، وهو ما يُكفُّ به جوانبها، ويُعْطَف عليها، ويكون ذلك في الذَّيْل، وفي الفرجين، وفي الكمين.

قولها: (الجيب) : هو مدخل الرأس من القميص، ونحوه.

قولها: (لبنة) : هو بكسر اللام، وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : جواز لبس ما فيه حرير يسير.]

هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت