٥١٦ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ وَالكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ (١) بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» (٢) وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.
وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» : وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ. (٣)
مفردات الحديث:
قولها: (مكفوفة) : يعني جُعِلَ لها كُفَّة، بضم الكاف، وهو ما يُكفُّ به جوانبها، ويُعْطَف عليها، ويكون ذلك في الذَّيْل، وفي الفرجين، وفي الكمين.
قولها: (الجيب) : هو مدخل الرأس من القميص، ونحوه.
قولها: (لبنة) : هو بكسر اللام، وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم.