فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 5956

سلمة، وأبي ذر، وجبير بن مطعم، وجابر بن عبد الله، وقد تقدمت أحاديثهم، ولأنَّ الغسل في اللغة لا يشترط فيه الدلك.

• وخالف مالك، والمزني، وأبو العالية، وعطاء، فأوجبوا الدلك، والصحيح هو القول الأول. (١)

[مسألة [٧] : الترتيب، والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٩١) : وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَاةُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إذَا قُلْنَا: الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى، نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ.

قَالَ: وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ؛ إلَّا أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ. وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ. انتهى المراد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٩٦) : وكذلك ليس عليه فعل الوضوء، ولا ترتيب، ولا موالاة عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد. اهـ

وما رجَّحه ابن قدامة هو الراجح؛ لعدم وجود دليل على وجوب الترتيب، والموالاة في هذا الموضع، والله أعلم. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت