فهرس الكتاب

الصفحة 5726 من 5956

بَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ

١٤٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهَمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر.

• قال ابن رجب -رحمه الله- في «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٣٠ - ) : قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه. قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعى؛ لأنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله: «اليمين على المدَّعى عليه» ، أي: يبرأ بها؛ لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انتهى، وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي هو الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت