فهرس الكتاب
الصفحة 564 من 5956
صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٨) : أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.
حجم الخط: