فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 5956

صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ

[مسألة [١٣] : هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٨) : أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت