فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 5956

٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، (١) ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟

• قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (٥/ ١٨٦) : قال ابن عمر، وابن عباس (٢) ، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.

• وعن علي، وأبي هريرة (٣) ، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.

• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ

قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت