فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 5956

٨٦٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» . رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١] : معنى الكفالة.]

الكفالة: هي بمعنى الضمان، ولكن أكثر إطلاقها عند الفقهاء على من يضمن إحضار بدن المضمون عنه دون التزام دينه.

[مسألة [٢] : هل تصح الكفالة بالنفس؟]

• عامة أهل العلم على صحة الكفالة بالنفس؛ لأنها مما يصدق عليها معنى مطلق الكفالة، ويصدق على الكفيل أنه زعيم، واستدل بعضهم بقوله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف:٦٦] ، وبعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «والزعيم غارم» . (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت