فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 5956

قال الصنعاني -رحمه الله-: ويُحتمل أن يصومه لهذه الحِكَمِ كلِّها. اهـ

[مسألة [٢] : الصيام في شهر المحرم.]

يُستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» (١١٦٣) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» .

وقد استُشْكِلَ ذلك مع كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في المحرَّم، وقد أجاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره.

قال -رحمه الله-: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه، كسفر، ومرض، وغيرهما. اهـ. (١)

[مسألة [٣] : حكم صيام شهر رجب.]

ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٠٢) أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا؛ فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.

وإسناده صحيح.

وعنده من طريق أخرى عنه صحيحة أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت