فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 5956

٦٦٣ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : صيامُ سِت من شوال.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح؛ لدلالة حديث أبي أيوب على ذلك.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى كراهة صومها.

قال مالك -رحمه الله-: إنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها.

وقالوا أيضًا: لئلا يظن وجوبها.

وما ذكره مالك -رحمه الله- ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به، وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث.

وأما تعليلهم فهو معارض بالنص ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد. (٢)

فائدة: قال الصنعاني -رحمه الله-: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين. اهـ (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت