فهرس الكتاب
٤٦٨ - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ سَهْوٌ» ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
الذي عليه أهل العلم أنَّ سجود السهو يكون أيضًا في صلاة الخوف، وذلك لضعف حديث الباب؛ فإنْ سها الإمام سجد، وسجد معه من كان معه عند التسليم.
وأما إنْ كان معه طائفة قد انصرفوا؛ فإنْ كان سهو الإمام قبل مفارقتهم له؛ سجدوا للسهو عند إتمام صلاتهم، وإنْ كان سهو الإمام بعد مفارقتهم؛ فلا سجود عليهم. (٢)