فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 5956

[مسألة [٢] : فصد العرق وشرطه.]

الفصد والشرط: هو شق العرق؛ فإنْ شققته طولًا فهو شرط، وإنْ شققته عرضًا فهو فصدٌ.

• والذي عليه الشافعية، وأكثر الحنابة، ومنهم: القاضي، وابن عقيل أنه لا يُفَطِّرُ، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على فطره.

• وذهب بعض الحنابلة، ورجَّحه شيخ الإسلام إلى أنه يُفَطِّر قياسًا على الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهما، واستقرب ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [٣] : من نزفه الدم من رُعافٍ، أو غيره؟

• النزيف الذي يحصل من الأسنان، أو من الأنف، وما أشبه ذلك لا يؤثر في الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وهذا مذهب الحنابلة، والجمهور، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (٢)

[مسألة [٤] : سحب الدم للتبرع.]

• ذهب الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان إلى أنه إنْ كان كثيرًا؛ أفطر قياسًا على الحجامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت