فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 5956

٢٢٢ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» . أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم سترة المصلي.]

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٣٠) ، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (٢/ ١٠١) ، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (٢/ ٤٧) : وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.

ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:

حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (٤٩٤) ، ومسلم (٥٠١) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند ابن خزيمة (٨٠٠) : «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة» ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت