تنبيه: ذكر الشافعي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي أنَّ الغرور الموجب للرجوع هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك على أنها حرة) ، وهذا قول غير صحيح، ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك. (١)
حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا حريتها؛ فكان ولده حُرًّا، وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهما، ولا دليل له على ذلك. (٢)
• الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح، وكان ذلك بإذن سيده، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، وللمرأة الخيار أيضًا إذا كانت أمة كما للعبد الخيار إذا غُرَّ بأمة. (٣)
قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة -رحمه الله- (٩/ ٤٤) : وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ الْمُسَمَّى، عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ فُسِخَ