فهرس الكتاب

الصفحة 4765 من 5956

[مسألة [١٢] : إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟]

• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٥/ ٦٨٧) : والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت