• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه. (١)
• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.
• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (٢)
تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (١٤/ ٤٥٤) .
وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة. (٣)
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:٣٣] ، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.