والصحيح هو القول الأول. (١)
استحبَّ أهل العلم للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:٢٨] ، وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:٣٦] .
ونُقِل عن بعض أهل العلم القول بوجوب الأكل منها؛ لظاهر الآية، وهو قول ابن حزم، والأقرب أن ذلك للاستحباب، والله أعلم.
واستحب أهل العلم أن يتصدق منها.
وهل يجوز له أكلها كلها دون أن يتصدق بشيء؟
• أجاز ذلك الشافعية، وأوجب الحنابلة، وابن حزم أن يتصدق بشيء؛ لظاهر الآية، وعزاه النووي لجمهور الشافعية. (٢)
فائدة: استحب كثير من الحنابلة، وبعض الشافعية أن يجعلها أثلاثًا، ثلثًا للأكل، وثلثًا للصدقة، وثلثًا للهدية، ونُقل ذلك عن ابن مسعود (٣) . وذهب بعض