٦٧٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• قال الصنعاني -رحمه الله-: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي.
• وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيومٍ، أو يومين فيحرم.
• وقيل: لا يكره.
• وقيل: إنه مندوبٌ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنه مندوبٌ، وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-، المتقدم: «وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكثر منه صيامًا من شعبان» .