فهرس الكتاب

الصفحة 2279 من 5956

٦٧٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.]

• قال الصنعاني -رحمه الله-: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي.

• وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيومٍ، أو يومين فيحرم.

• وقيل: لا يكره.

• وقيل: إنه مندوبٌ. اهـ

قلتُ: الصحيح أنه مندوبٌ، وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-، المتقدم: «وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكثر منه صيامًا من شعبان» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت