فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 5956

والشافعي، وأحمد، وإسحاق، حملًا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.

الثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير، وأهل الظاهر، وحُكي رواية عن أحمد، قال ابن رجب -رحمه الله-: وهي غريبة.

الثالث: إنْ أدرك الجماعة أتمها، وإنْ خشي أنْ لا يدركها؛ قطعها، وهو قول أحمد في رواية.

الرابع: إنْ أدرك مع الإمام الركعة الأولى؛ أتمها، وإلَّا فيقطعها، وهو قول مالك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣] : الأعذار المبيحة لترك الجماعة.]

١ - الأول: المرض.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: ولا أعلم اختلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. اهـ

ودليل ذلك ما ثبت في «البخاري» (٦٦٤) ، و «مسلم» برقم (٤١٨) (٩٥) ، عن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في مرض موته: «مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس» .

قال ابن رجب -رحمه الله-: وخروج المريض إلى المسجد، ومحاملته أفضل كما خرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت