فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 5956

٥٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

٥٩٦ - وَلَهُ (٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٥) مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» . وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. (٦)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: «فيما سقتِ السماء العُشر» (٧) ، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت