١١٥٣ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (١)
١١٥٤ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-، فَقَالَ: «وَالجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا؛ فَإِنَّ الخَالَةَ وَالِدَةٌ» . (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ٤٣٨ - ) : وَلَمّا كَانَ النّسَاءُ أَعْرَفَ بِالتّرْبِيَةِ، وَأَقْدَرَ عَلَيْهَا، وَأَصْبَرَ، وَأَرْأَفَ، وَأَفْرَغَ لَهَا؛ لِذَلِكَ قُدّمَتْ الْأُمّ فِيهَا عَلَى الْأَبِ. وَلَمّا كَانَ الرّجَالُ أَقْوَمَ بِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْوَلَدِ وَالِاحْتِيَاطِ لَهُ فِي الْبُضْعِ؛ قُدِّمَ الْأَبُ فِيهَا عَلَى الْأُمّ، فَتَقْدِيمُ الْأُمّ فِي الْحَضَانَةِ مِنْ مَحَاسِنِ الشّرِيعَةِ، وَالِاحْتِيَاطُ لِلْأَطْفَالِ، وَالنّظَرُ لَهُمْ، وَتَقْدِيمُ الْأَبِ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ وَالتّزْوِيجِ كَذَلِكَ.
قال: إذَا عُرِفَ هَذَا، فَهَلْ قُدّمَتْ الْأُمّ لِكَوْنِ جِهَتِهَا مُقَدّمَةً عَلَى جِهَةِ الْأُبُوّةِ فِي الْحَضَانَةِ فَقُدّمَتْ لِأَجْلِ الْأُمُومَةِ، أَوْ قُدّمَتْ عَلَى الْأَبِ لِكَوْنِ النّسَاءِ أَقْوَمَ بِمَقَاصِدِ