فهرس الكتاب

الصفحة 5474 من 5956

الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».

وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (٢٦١٩) ، والترمذي (١٢٩٦) ، وفيه: «ماشية» ، وهو حسن بشاهده الذي قبله. (١)

تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.

[مسألة [٧] : الشرب من لبن ماشية الغير.]

• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.

• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ... » ، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣٥) ، ومسلم برقم (١٧٢٦) .

وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [٨] : إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟

• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت