الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».
وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (٢٦١٩) ، والترمذي (١٢٩٦) ، وفيه: «ماشية» ، وهو حسن بشاهده الذي قبله. (١)
تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.
• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.
• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ... » ، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣٥) ، ومسلم برقم (١٧٢٦) .
وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم. (٢)
• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.