فهرس الكتاب

الصفحة 5679 من 5956

١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

١٣٩٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عِنْدَ الأَرْبَعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : حكم الرشوة.]

الرشوة هي بذل المال ليتوصل إلى إبطال حق، أو نصر باطل، وهو حرام بالاتفاق، ونصَّ جمعٌ من أهل العلم على أنه إن فعل ذلك إنسانٌ -أعني دفع المال- ليأخذ حقَّه، أو يدفع الظلم عن نفسه؛ فإنَّ ذلك جائز.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ١٨٤) : ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت