فهرس الكتاب

الصفحة 4348 من 5956

كان المتاع مما تحتاجه لعرسها.

وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: متاعها لها، وترد عليه نصف المال. وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} . (١)

مسألة [٣٣] : إذا أبرأت المُفوَّضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد؟

• مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنَّ المهر واجب، ولكن جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.

• وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء على اختياره أنَّ المُفوَّضة لم يجب لها المهر بالعقد، وأنَّ البراءة من المجهول لا تصح.

والصحيح قول الحنابلة. (٢)

[مسألة [٣٤] : هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟]

• إذا كانت رشيدة، فمذهب أحمد، والشافعي: أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليها، أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها، ولا إلى غيره، بكرًا كانت أو ثيبًا.

وقال أبو حنيفة: له قبض صداق البكر دون الثيب؛ لأنَّ ذلك العادة، ولأنَّ البكر تستحيي، فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت