• جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: تحرم عليه امرأته، جاء عن الحسن، وجاء عن ابن مسعود، وعمران.
ولا يثبت عنهما، ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالأول فيه: ليث بن أبي سليم. والآخر من طريق: قتادة عن عمران، ولم يسمع منه.
• وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ ذلك لا يحرم عليه امرأته، وهو الصحيح، وهو قول طائفة من أهل العلم. (١)