بالجماع لا بالإفضاء. (١)
الموضحة من شجاج الرأس والوجه، وهي التي تصل إلى العظم، سمِّيت موضحة؛ لأنها أبدت بياض العظم.
وثبت عن أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، كما في «سنن البيهقي» (٨/ ٨٢) أنهما قالا: في الموضحة في الرأس والوجه سواءٌ. وإسناده حسن.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وأجمع العلماء على أن أرشها مقدر، قاله ابن المنذر. اهـ
يعني خمسًا من الإبل، ثم استدل على ذلك بكتاب عمرو بن حزم، وبحديث عمرو بن شعيب الآتي بعدُ في الباب، ونَقَلَ عن سعيد بن المسيب في موضحة الوجه عشر. (٢)
تنبيه: استثنى مالك الموضحة التي في الأنف، واللحي الأسفل؛ فجعل فيها حكومة، وليس له دليل على هذا الاستثناء. (٣)
• أكثر الفقهاء على أنَّ الموضحة في غير الرأس، والوجه غير مقدرة، وفيها حكومة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم. وسواء كانت