فهرس الكتاب

الصفحة 2526 من 5956

قلتُ: ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} ، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة، فقال: لا يقتل في الحرم.

وقول الجمهور أولى وأقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٣] : حدود الحرم المكي.]

أولا: من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم.

قال النووي: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد بـ (٧) كيلوات.

ثانيًا: من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبْن.

قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد بـ (١٢) كيلوًا.

ثالثًا: من جهة الطائف (الشرق) ، حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية.

قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد بـ (١٥) كيلوا.

رابعًا: من جهة جُدَّة (الغرب) .

قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: الشميسي (الحديبية) فبعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وتبعد بـ (٢٢) كيلوا.

خامسًا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي) .

قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد، على تسعة أميال. وقال البسام: عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو (١٦) كيلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت