قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم. (١)
• فيه أقوال:
الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر -رضي الله عنه-، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف.
الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى به. (٢)
ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» (٣) ، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢١٤) .
وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.