فهرس الكتاب
• وذهب الحنفية، والمالكية، والمروزي من الشافعية، ووجهٌ ضعيفٌ عند الحنابلة إلى الاستحباب فقط، والقول الأول أقرب؛ لما تقدم، وهو نفس الدليل الذي استدلوا به على وجوب التكبيرات. (١)
ذكر أهل العلم أنه يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم.
ذهب أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى وجوب الدعاء للميت، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، الذي في الكتاب: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء» ، وهو حديث حسن، قالوا: وأقل ما يجزئ في الدعاء هو ما يطلق عليه (دعاء) . (٢)
دلَّ حديث أبي هريرة: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء» ، على أنه يُدعى للميت بما تيسر من الأدعية بالمغفرة، والرحمة، والوقاء من النار، وما أشبهه، وعلى أنه لا يتعين في ذلك دعاء، ونقل النووي الاتفاق عليه.