فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 5956

• وذهب الحنفية، والمالكية، والمروزي من الشافعية، ووجهٌ ضعيفٌ عند الحنابلة إلى الاستحباب فقط، والقول الأول أقرب؛ لما تقدم، وهو نفس الدليل الذي استدلوا به على وجوب التكبيرات. (١)

[مسألة [٣] : ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟]

ذكر أهل العلم أنه يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم.

[مسألة [٤] : حكم الدعاء للميت بعد الثالثة.]

ذهب أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى وجوب الدعاء للميت، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، الذي في الكتاب: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء» ، وهو حديث حسن، قالوا: وأقل ما يجزئ في الدعاء هو ما يطلق عليه (دعاء) . (٢)

[مسألة [٥] : الدعاء بأدعية النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.]

دلَّ حديث أبي هريرة: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء» ، على أنه يُدعى للميت بما تيسر من الأدعية بالمغفرة، والرحمة، والوقاء من النار، وما أشبهه، وعلى أنه لا يتعين في ذلك دعاء، ونقل النووي الاتفاق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت