فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 5956

٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ (١) ، أَوْ مَذْيٌ (فَلْيَنْصَرِفْ) فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» .أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : هل القيء ناقضٌ؟

• ذهب عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء، وصحَّ ذلك عن ابن عمر كما في «الأوسط» (١/ ١٨٤) ، واستدلوا بحديث أبي الدراداء، وهو في «الصحيح المسند» ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قاءَ، فأفْطَرَ، قال معدان بن أبي طلحة -الراوي عن أبي الدراداء-: فلقيت ثوبان، فسألته، فقال: صدق، وأنا صببت له وضوءه.

أخرجه أبو داود (٢٣٨١) ، والترمذي (٨٧) ، وإسناده صحيح، وقد روي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت