٦٠١ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٤٨١) : وَاخْتُلِفَ أَيْضًا هَلْ يَخْتَصُّ بِالنَّخْلِ، أَوْ يُلْحَقُ بِهِ الْعِنَب، أَوْ يَعُمُّ كُلّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ رَطِبًا وَجَافًّا؟ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ شُرَيْح الْقَاضِي، وَبَعْضُ أَهْل الظَّاهِر، وَالثَّانِي قَوْل الجمْهُورِ، وَإِلَى الثَّالِثِ نَحَا الْبُخَارِيّ. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: الذي يظهر -والله أعلم- هو دخول العنب في الخرص؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب الأعناب ينتفعون بها، ويأكلون منها قبل تحويلها إلى زبيب.