فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 5956

[مسألة [١٨] : إذا وطئ دون الفرج، فلم ينزل؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٦٩) : أما إذا لم ينزل؛ فإن حجَّه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه. اهـ

[مسألة [١٩] : إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟]

• في المسألة قولان:

الأول: عليه بدنة، وهو مذهب الحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبي ثور، والحنابلة.

الثاني: عليه شاة، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ولا نعلم دليلًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إيجاب شيء من ذلك. (١)

[مسألة [٢٠] : هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟]

• في المسألة قولان:

الأول: يفسد حجُّه، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، ومالك، وإسحاق، ورواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي.

الثاني: لا يفسد حجُّه، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

وصححه ابن قدامة.

فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت