• مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة عدم ذلك؛ لأنه لا يؤمن مع العدواة وقصد التشفي أن يحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه، وربما أفضى إلى النزاع والاختلاف.
• وظاهر مذهب الحنابلة أنَّ له ذلك.
والقول الأول أحوط، والثاني أقرب، والله أعلم. (١)
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنه ليس فيها قصاص؛ لعدم إمكان المماثلة فيها، ولأنه قد تؤدي إلى الوفاة إذا اقتص من الجاني.
• وصحَّ عن ابن الزبير أنه قال بالقصاص فيها، وأنكر الناس قوله. وقال عطاء: ما أعلم أحدًا قال بذلك قبل ابن الزبير. والصحيح قول الجمهور. (٢)
تقدم تفسير المنقلة، والجائفة هي في البدن، وهي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص بلا خلاف، وحُكي عن ابن الزبير القصاص في المنقلة، ولم يثبت عنه، وحُكي عن مالك رواية فيه. (٣)