فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 5956

[مسألة [٦] : إذا ارتد المسلم، فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟]

• القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:٢١٧] .

فالحبوط مُعَلَّقٌ بشرطين: الرِّدَّةُ، والموت عليها، والمعَلَّق بشرطين لا يثبت بأحدهما، وهذا قول الشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، وهو قول الظاهرية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧] : هل تجب الصلاة على الصبي؟]

• جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين.

واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» ، وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ» . (٢)

وقول الجمهور هو الصواب، وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» ، (٣) فهو من باب التأديب، والتربية، لا لأنها واجبة عليهم، والله أعلم. (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت